الشيخ محمد الجواهري

330

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )

--> حصته ) ، وهو لا يكون إلاّ إذا كان العمل المشترط راجعاً إلى الثمرة وجوداً أو زيادة كما أو كيفاً ، وإلاّ فلو كان العمل المشترط هو الخياطة أو الصلاة ركعتين مثلاً ، فله أن يطالبه بتمام قيمة العمل ، لا باُجرة العمل بالنسبة إلى حصته على فرض جواز المطالبة . ( 1 ) الوسائل ج 21 : 299 باب 40 من أبواب المهور ح 2 ، و 276 باب 20 من أبواب المهور ح 4 . ( 2 ) منها في كتاب المضاربة الواضح 11 : 237 ، موسوعة الإمام الخوئي 31 : 27 - 28 ، ومنها : في كتاب الإجارة الواضح 9 : 301 - 302 ، وفي موسوعة الإمام الخوئي 30 : 88 .